الشيخ الأنصاري
26
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
( أقول ) ( 1 ) : مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر ؛ وإلا ( 2 ) لم يكن كل منهما عوضا وبدلا . وعلى هذا ( 3 ) فالقصد إلى العوض وتعيينه يغني عن تعيين المالك . إلا أن ملكية العوض ، وترتب آثار الملك عليه قد يتوقف على تعيين المالك ، فإن ( 4 ) من الأعواض ما يكون متشخصا بنفسه في الخارج كالأعيان ( 5 ) ( ومنها ) ( 6 ) : ما لا يتشخص إلا بإضافته إلى مالك كما في الذمم لأن ملكية الكلي لا تكون إلا مضافة إلى ذمة ( 7 ) وإجراء أحكام الملك على ما في ذمة الواحد المردد بين شخصين